بسم الله الرحمان الرحيم و السلام عليكم....
الفصل الأول : المجلس الدستوري
المادة( 127): المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها :
ـ تقدير مدى دستورية القوانين واللوائح التنظيمية.
ـ مراقبة شرعية الانتخابات.
ـ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالنزاعات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي للجبهة او الدستور.
ـ القيام بالدراسات المتعلقة بالدستور .
المادة ( 128): يتكون المجلس الدستور من:
ـ عضو يعينه رئيس الدولة وهو رئيس المجلس.
ـ عضوان يعينهما المجلس الوطني.
ـ عضوان يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (129): تدوم عهدة المجلس الدستوري ما بين مؤتمرين
المادة (130): يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة، رئيس المجلس الوطني والوزير الأول.
المادة ( 131): تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي.
الفصل الثاني: المجلس الاستشاري
المادة (132): هو هيئة استشارية لدى رئيس الدولة.
المادة ( 133): تشكيلة المجلس الاستشاري وطريقة عمله تـُحدد بموجب مرسوم رئاسي.
المادة ( 134): يفصل المجلس الاستشاري مقتضيات المرسوم في نظامه الداخلي.